• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية من اختصاص القضاء العادي متى رفعت الدعوى إليه قبل نفاذ قانون مجلس الدولة

الدعوى المتعلقة بعقد إداري تبقى خاضعة لاختصاص القضاء العادي إذا رُفعت إليه قبل صدور قانون مجلس الدولة، ولا تنتقل ولايتها بعد ذلك إلى جهة أخرى بسبب صدور القانون لاحقاً.

نص الاجتهاد

ان المنازعات بشأن العقود الإدارية تبقى من اختصاص القضاء العادي اذا أقيمت الدعوى لديه قبل صدور قانون مجلس الدولة .