الدعوى المتعلقة بعقد إداري تبقى خاضعة لاختصاص القضاء العادي إذا رُفعت إليه قبل صدور قانون مجلس الدولة، ولا تنتقل ولايتها بعد ذلك إلى جهة أخرى بسبب صدور القانون لاحقاً.
ان المنازعات بشأن العقود الإدارية تبقى من اختصاص القضاء العادي اذا أقيمت الدعوى لديه قبل صدور قانون مجلس الدولة .