• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع الناشئ عن أخذ الإدارة من عائد المتعهد دون علمه لانتفاء الصلة العقدية

إذا كان النزاع منصبّاً على تصرّف إداري بأخذ كمية من العائد المستحق للمتعهد دون علمه، ولم يكن النزاع متعلقاً مباشرةً بتنفيذ عقد أو تفسيره، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي لا للقضاء الإداري.

نص الاجتهاد

النزاع الذي يدور حول اخذ الإدارة كمية من العائد للمتعهد دون علمه لا يعتبر نزاعا متعلقا بعقد , وبالتالي فان اختصاص النظر فيه أنما يعود إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة وليس للقضاء الإداري .