إذا كان النزاع منصبّاً على تصرّف إداري بأخذ كمية من العائد المستحق للمتعهد دون علمه، ولم يكن النزاع متعلقاً مباشرةً بتنفيذ عقد أو تفسيره، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي لا للقضاء الإداري.
النزاع الذي يدور حول اخذ الإدارة كمية من العائد للمتعهد دون علمه لا يعتبر نزاعا متعلقا بعقد , وبالتالي فان اختصاص النظر فيه أنما يعود إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة وليس للقضاء الإداري .