امتداد مهلة الطعن بسبب توقيف الطاعن يكون إلى اليوم التالي فقط لزوال هذا العذر، ولا يترتب عليه امتدادٌ مفتوح أو إضافي بعد ذلك.
ان مهلة الطعن تمتد الى اليوم التالي فقط لزوال العذر الناشيء عن توقيف الطاعن .