• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 625 عقوبات تستهدف للعقوبة السارقين الذين يدخلون الأماكن المقفلة المصانة بالجدران بالوسائط المعينة في المادة المذكورة وهذا الوصف

لا تُطبق النصوص المشددة الخاصة بالسرقة من الأماكن المقفلة على من كان له حق مشروع في دخول المكان، كالزوج المقيم مع زوجته، لأن فعله لا يحقق عنصر الدخول غير المشروع المطلوب للتشديد. وتكييف الواقعة يتبع عناصرها الفعلية لا مجرد وقوع أخذ المال من داخل المنزل.

نص الاجتهاد

إن المادة 625 عقوبات تستهدف للعقوبة السارقين الذين يدخلون الأماكن المقفلة المصانة بالجدران بالوسائط المعينة في المادة المذكورة وهذا الوصف لا ينطبق على الزوج الذي له حق الدخول إلى المنزل الواقعة منه السرقة متى أراد ليلا نهارا لاقامته فيه مع زوجته. المناقشة: لما كان الواضح من نص المادة 625 أنها تستهدف للعقوبة السارقين الذين يدخلون الأماكن المقفلة المصانة بالجدران بالوسائط المعينة في المادة المذكورة بينما هذا الوصف لا ينطبق على الزوج المتهم الذي له حق الدخول إلى المنزل الواقعة منه السرقة متى أراد ليلا نهارا لاقامته فيه مع زوجته. ولما كان للزوج بما له من حقوق الزوجية ومنزلية أن يفتح الخزن والصناديق المقفلة الموجودة في داخل المنزل المقيم فيه مع زوجته في حضور الزوجة أو غيابها ولهذا اكتفى المقنن من العقوبة في المادة 216 من قانون الجزاء الملغى من استعادة المال المسروق من الآخذ للمحافظة على نظام الأسرة والابقاء على الحياة الزوجية. وكان فرض العقوبة على السارق في المادة 660 من قانون العقوبات المعدل لقانون الجزاء قد روعي فيه أمر المحافظة على ذلك النظام بدليل التخفيف القانوني المنصوص عليه في المادة المذكورة. وكان الأصح في مثل هذه الحالة تفسير القانون بما يتمشى مع عرض القنن ومصلحة المتهم. وكان التفسير الذي تجنح إليه هذه الغرفة تحت مراعاة الشرطين المذكورين أن السرقة المذكورة تعتبر من نوع السرقة العادية المنطبقة على المادة 634 من قانون العقوبات. ولما كان بالنسبة إلى المتهم الذي اقتصر عمله بعد السرقة بمدة على أخذ جانب من المال المسروق بطريق التهديد بافشاء أمر السرقة انما ينطبق على المادة 220 عقوبات المعدلة بالمادة 12 بالمرسوم 85 تاريخ 28/9/1953.