الكفالة المودعة لقاء الإفراج عن المركبة الجانية تُعدّ ضماناً للحق الشخصي، ولا تنقضي مسؤولية الكفيل بسبب إهمال المتضرر وضع إشارة الحجز على صحيفة المركبة إلا إذا سبق للكفيل أن أنذره بذلك ومضت ستة أشهر دون تنفيذ ما طُلب منه، وكانت الضمانات المخصصة للدين قد أُضيعت بخطأ الدائن.
ان افراج قاضي التحقيق عن السيارة الجانية لقاء كفالة بمبلغ معين انما يفيد ان الكفالة قد اعطيت لضمان الحق الشخصي . وان عدم وضع المتضرر اشارة الحجز على صحيفة تلك السيارة لا يبرئ ذمة الكفيل ولا يحول دون حق المتضرر بالرجوع عليه ببدل الكفالة في حال بيع السيارة وتقدر تحصيل حقه من المسبب المسؤول، الا اذا كان الكفيل قد انذره بلزوم وضع تلك الاشارة ضمانا لما سيحكم به على المسبب من تعويض ومضت مدة ستة اشهر على الانذار دون ان يقوم باتخاذ هذا الاجراء لان ذمة الكفيل لا تبرا الا اذا كانت هناك ضمانات كتامين او رهن او غيره خصصت لضمان الدين واضاعها الدائن بخطئه .