الوثيقة المنظمة في بلد أجنبي والمعدة للتقديم إلى السلطات السورية لا تصلح للاحتجاج بها أو تأسيس الحكم عليها قبل تصديقها وفق الأصول المحددة قانوناً؛ وإلا كان الحكم مبنياً على خطأ في الإسناد موجِباً للنقض.
ان استناد الحكم الى وثيقة صادرة في بلد اجنبي قبل تصديقها وفق احكام المرسوم التشريعي 111/1952 انما يجعله مبنيا على الخطا الذي يعرضه للنقض . المناقشة: حيث ان القرار المطعون فيه قد انتهى الى اعتبار المطعون ضده من الاحداث مستنداً في ذلك الى شهادة ولادة مذيلة بتوقيع منسوب الى طبيب الحكومة في المملكة الأردنية الهاشمية دون ان تكون هذه الشهادة موثقة من الجهات المختصة وفق احكام المرسوم التشريعي رقم111 المؤرخ في 6/10/1952 الذي نصت المادة الأولى منه على ان كل وثيقة منظمة في بلد اجنبي ومعدة لتبرز امام السلطات السورية على اختلاف اختصاصها لا تكتسب الصفة القانونية الا اذا كانت تحمل:1 – تصديق البعثة السورية ( السياسية أو القنصلية ) في البلاد التي نظمت فيها الوثيقة على خاتم وزارة الخارجية الأجنبية أو خاتم السلطة التي لها هذا الحق قانونا .2 – تصديق وزارة الخارجية السورية على خاتم البعثة السورية وتوقيع الموظف المكلف فيها بالمصادقة على الوثائق .لذلك كان إسناد القرار المطعون فيه على الوثيقة المذكورة قبل تصديقها وفق ماذكر أعلاه يجعل الحكم مبينا على خطا في الإسناد ويوجب نقضه . ولهذا السبب تقرر بالاتفاق وفقا للمطالبة نقض القرار المطعون فيه موضوعاً .