• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سبق إشارة الدعوى في بيع العقار تمنح الأفضلية في تسجيل الملكية ما لم يثبت التواطؤ أو قصد الإضرار

إذا اقترن بيع العقار بسبق إشارة الدعوى، أمكن ترتيب أثر هذه الإشارة في تفضيل المشتري في تسجيل الملكية المتنازع عليها، ولو كان عقده متأخرًا، ما لم يثبت التواطؤ وقصد الإضرار، وبقيت مخالفة الأنظمة أو القيود القانونية على الملكية مانعًا من إعمال هذا الأثر.

نص الاجتهاد

ان عقد بيع العقار المقترن بسبق إشارة الدعوى يحول من حيث المبدأ تسجيل الملكية للعقار المتنازع عليه وان كان العقد متأخرا على غيره مالم يثبت التواطؤ وقصد الاضرار . المناقشة: حيث أن وثائق الدعوى تشير الى أن الملكية موضوع النزاع سجلت باسم المطعون ضده البصال بالاستناد للحكم المعترض عليه ويمكن حيث من المبدأ تعديل القيد الذي يتمسك به المطعون ضده اذا تبين أن للجهة الطاعنة حقا في هذه الملكية أي اذا أمكن تعديل هذا الحكم عن طريق اعتراض الغير وحيث ان القيد العقاري المؤرخ في ١٩٦٨/١١/١٨ يشير الى ان كامل العقار كان مسجلا باسم فائز عندما تقدم المعترض عليه البصال بدعواه بتاريخ ١٩٦٨/١١/١٨ مما يجعل اشارة دعواه أسبق تاريخا من اشارة الجهة الطاعنة بفرض أن عقودها أسبق تاريخا مما يوجب اعمال آثار اشارته مالم يثبت التواطؤ وبقصد الاضرار بها ( أي بالجهة الطاعنة ) بين صاحب هذه الاشارة وصاحب القيد فائز وحيث ان هذا التواطؤ ليس ظاهرا في الاوراق بل على العكس فان فائز اعترف أثناء المحاكمة بحق الجهة الطاعنة غير أن هذا الاعتراف لا مفعول له بعد أن تبين أن العقد المقترن بسبق اشارة الدعوى يخول من حيث المبدأ تسجيل الملكية المتنازع عليها باسم البصال وحيث أنه على ضوء ما تقدم لا يبقى سوى البحث فيما اذا كان هناك مانع يحول دون هذا التسجيل أو توجد أسباب تسوغ تقييد هذه الملكية عند الحكم للبصال بها فاذا ثبت أن الانظمة بتاريخ ادعاء البصال تحول دون تسجيل الملكية المتنازع عليها ملكية خاصة وتلزم بإبقائها من أجزاء البناء المشتركة بين ملاك الشقق فلا بد من ملاحظة هذا القيد الوارد على حق الملكية ۷۳۳ مدني التي تنص على أن على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة وبالتالي يكون شراء البصال للملكية المتنازع عليها مشوبا بهذا العيب اذا ثبتت هذه المخالفة للأنظمة وحيث انه يتضح مماً تقدم ان الحكم المطعون فيه وان أصاب لجهة عقد البصال واعتباره الاولى بالرعاية لسبق وضع اشارة دعواه ترجيح الا أن ذلك لا يحول دون التحقيق والبحث في البينات التي عرضت الجهة الطاعنة تقديمها وذلك في الحدود السالفة الذكر. وحيث أن الحكم المطعون فيه لم تلحظ فيه هذه الناحية فيتعين نقضه مما يتيح للجهة الطاعنة اثارة دفوعها الاخرى على ضوء ما يسفر عنه التحقيق ومن حيث ان الطاعنين احسان وهشام وسلمى رجعوا عن طعنهم . لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي: ۱ – نقض الحكم لما سبق بيانه بالنسبة لباقي الطاعنين