الأصل أن عبء الإثبات على من يدّعي، سواء كان ذلك في أصل الدعوى أو في الدفع، ولا ينتقل هذا العبء عمّن يتمسك بالثابت حكماً أو فعلاً إلا إلى من يدعي خلافه.
ان عبء الاثبات يقع على عاتق المدعي في الدعوى وعلى عاتق المدعى عليه في الدفع، وان كل من يتمسك بالثابت حكما او فعلا لا يقع عليه هذا العبء وانما يقع على من يدعي خلاف ذلك .