صدور الحكم باسم الشعب العربي في سورية شرطٌ لازم لصحة الحكم القضائي، ويشمل جميع المحاكم بما فيها المحاكم الروحية، وإغفاله يؤدي إلى بطلان الحكم.
ان الاحكام يجب ان تصدر باسم الشعب العربي في سورية ان هذا يشمل سائر المحاكم بما في ذلك المحاكم الروحية والا كان الحكم باطلا .