• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب صدور الأحكام باسم الشعب العربي في سورية شمل جميع المحاكم بما فيها الروحية وإلا كان الحكم باطلاً

صدور الحكم باسم الشعب العربي في سورية شرطٌ لازم لصحة الحكم القضائي، ويشمل جميع المحاكم بما فيها المحاكم الروحية، وإغفاله يؤدي إلى بطلان الحكم.

نص الاجتهاد

ان الاحكام يجب ان تصدر باسم الشعب العربي في سورية ان هذا يشمل سائر المحاكم بما في ذلك المحاكم الروحية والا كان الحكم باطلا .