إذا لم يوجد تبليغ سابق صحيح، فإن مدة الطعن لا تبدأ إلا من تاريخ تبليغ استدعاء طعن الخصم؛ ويُعد حضور الخصم في المحاكمة الاستئنافية ومباشرته الدفاع في موضوع الاستئناف قرينة على سريان الميعاد بحقه من تاريخ ذلك التبليغ.
تسري مدة الطعن من تاريخ تبليغ استدعاء طعن الخصم اذا لم يكن هناك ثمة تبليغ سابق وعليه فإن حضور الخصم المحاكمة الاستئنافية عند استئناف الحكم البدائي من قبل خصمه واقتصار خصمه واقتصار دفوعه على طلب رد الاستئناف والحكم بالاتعاب يجعل مدة الطعن سارية المفعول بحقه .