• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشرط الجزائي في عقد البيع لا يمنع المشتري من طلب التنفيذ العيني متى دلّ العقد على بيع بات وحدّد مواعيد الالتزامات دون أن يقرر حق النكول

إذا دلّت صياغة العقد على أنه بيع قطعي لا يجيز النكول، فإن النص على تعويض في حال الإخلال لا يحول دون حق المشتري في طلب التنفيذ العيني. كما أن ربط تسليم المبيع ونقل الملكية بسداد الثمن لا ينفي باتّية العقد، وإنما يحدد ترتيب ومواعيد تنفيذ الالتزامات.

نص الاجتهاد

ان النص في العقد على التعويض الواجب دفعه في حال النكول لا يحول دون تمسك المشتري بالتنفيذ العيني اذا كانت صيغة العقد واضحة الدلالة بان البيع بيع قطعي ولا يعطي الطرفين حق النكول وان تعليق العقد تسليم البيع ونقل الملكية على تسديد المشتري رصيد الثمن انما يفيد تحديد مواعيد تنفيذ كل من هدين الالتزامين ولا يجعل العقد غير بات . وان التزام المشتري بدفع قسط من ثمن العقار المبيع عند صب الطابق الارضي وبدفع قسط اخر عند صب الطابق الاول انما يلزم البائع باعلام المشتري بصب كل منهما حتى يمكن اعتبار المشتري متخلفا، وهذا الاعلام بانجاز الطائفيين لا علاقة له بالشرط الوارد في العقد المتضمن اعتبار المشتري ناكلا دون حاجة لانذار عند عدم تسديده رصيد الثمن بعد مطالبته بموجب بطاقة بريدية وان وضع اشارة الحجز يغني عن وضع اشارة الدعوى باعتبار انها تحقق نفس الغاية .