• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي تخفيض التعويض الاتفاقي إلى القدر المناسب إذا نُفِّذ الالتزام في معظمه ولم يبقَ إلا جزء يسير غير منفذ

إذا نُفِّذ الالتزام في معظمه ولم يبقَ إلا جزء يسير غير منفذ، جاز للقاضي إنزال التعويض الاتفاقي إلى القدر المناسب المتناسب مع الجزء غير المنفذ.

نص الاجتهاد

للقاضي تخفيض التعويض الاتفاقي عند تنفيذ كامل الالتزام إلى الحد المناسب مع الجزء غير المنفذ