إذا نُفِّذ الالتزام في معظمه ولم يبقَ إلا جزء يسير غير منفذ، جاز للقاضي إنزال التعويض الاتفاقي إلى القدر المناسب المتناسب مع الجزء غير المنفذ.
للقاضي تخفيض التعويض الاتفاقي عند تنفيذ كامل الالتزام إلى الحد المناسب مع الجزء غير المنفذ