يُكيَّف العقد المبرم من البلدية لبيع أرضها بأنه عقد إداري إذا اشتمل على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص وارتبط بمرفق عام أو بغرض ذي نفع عام، وتنعقد ولاية القضاء الإداري للنظر في النزاع المتعلق به.
ان العقد الذي بموجبه يشتري شخص ارضا من البلدية والذي تضمن ان الثمن يحدد بالسعر الناتج عن توزيع كلفة استملاك المنطقة الواقعة فيها بالتساوي على عدد الامتار المربعة لجميع مساحات القطع المفرزة من المنطقة المذكورة بما فيها مساحة القطعة المخصصة للسوق المحلي وذلك حسب قيود البلدية والمستندات العائدة لها، كما تضمن حق البلدية في بيع الارض في حال التاخر بدفع اقساط الثمن الاستيفاء حقها ومازاد عن الثمن يعتبر دخلا لها، اضافة الى الزام المشتري بعدم بيعه الارض الا لمن يتعاطى نفي المهنة باعتبار ان البلدية قد طرحت الاراضي في تلك المنطقة للبيه بعد ان استملكتها وخصصتها لاقامة الدباغات وحانات الجلود تحقيقا للاهداف التي تتصل بالصالح العام، انما يعتبر عقدا اداريا لاحتوائه على تلك الشروط غير المالوفة في القانون الخاص ولاتصاله بمرفق عام، وبالتالي فان مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري يكون المرجع المختص بالنظر في الخلافات الناشئة حوله .