• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار إلقاء الحجز الاحتياطي الصادر في غير محله لا يُطعن به بالطعن المخصص لأحكام أصل الحق

قرار إلقاء الحجز الاحتياطي الصادر في غير محله لا يُطعن به بالطعن المخصص لأحكام أصل الحق، بل يُعترض عليه بدعوى مستقلة أمام المحكمة التي أصدرته ضمن الميعاد، كما أن عدم الاعتراض لا يسقط حق الخصم في إثارة مشروعية الحجز كدفع أمام محكمة أصل الحق.

نص الاجتهاد

لا يجوز إلقاء الحجز الإحتياطي في معرض ادعاء يقتصر على طلب تعيين محكم وان القرار بالقائه يقبل الاعتراض عليه أمام المحكمة التي قررته وليس الطعن به بالطرق المقررة للطعن بالحكم الصادر بأصل الحق وان عدم الاعتراض لا يمنع من اثارة موضوعه كدفع أمام المحكمة الناظرة في أصل الحق المناقشة: حيث أنه وإن كان لا يجوز إلقاء الحجز الإحتياطي بمعرض ادعاء يقتصر على طلب تعيين محكم كما هو عليه الاجتهاد إلا أن القرار الصادر بإلقاء الحجز الإحتياطي على أموال المدين لا يقبل الطعن من قبله بطرق الطعن المقررة للحكم الصادر بأصل الحق وإنما له أن يعترض عليه أمام المحكمة التي قررت الحجز بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار (مادة 321 أصول محاكمات) (مع ملاحظة أن عدم تقديم الاعتراض لا يمنع من اثارة موضوعية كدفع أمام المحكمة الناظرة في أصل الحق). وحيث يتضح مما تقدم أن القرار الصادر عن محكمة البداية بإلقاء الحجز لا يخضع للطعن من قبل المدين الطاعن فيكون قرار محكمة الاستئناف سليماً من هذه الناحية. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم برفض الطعن.