• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان النص النظامي الذي يجعل عقد العمل منقضيا ببلوغ العامل سن الستين ومساءلة صاحب العمل عن التسريح التعسفي قبل استحقاق معاش الشيخوخة

لا يجوز لنظام المنشأة أن يُنهي عقد العمل حكماً ببلوغ العامل سناً معينة إذا تعارض ذلك مع النصوص الآمرة في التأمينات الاجتماعية وقانون العمل، ويظل تسريح العامل قبل استحقاقه معاش الشيخوخة، مع ثبوت قدرته على العمل، تسريحاً تعسفياً يوجب التعويض وفق القواعد العامة للمسؤولية المدنية.

نص الاجتهاد

ان النص الوارد في نظام المنشاة والقاضي بانتهاء عقد العمل ببلوغ العامل سن الستين يعتبر باطلا لمخالفته احكام المواد 57 – 71 مكرر (ب) من قانون التامينات الاجتماعية و18 من المرسوم التشريعي 49/1962، و6 من قانون العمل، بالتالي لا يجوز تسريح العامل عند بلوغه هذه السن قبل استحقاقه معاش الشيخوخة في حال ثبوت قدرته على العمل بتاريخ التسريح، وان قرار محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا للطعن بقرارات لجنة قضايا التسريح، الذي قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع اعتمادا على هذا النص الباطل باعتباره يجعل من العقد محدد الاجل بهذه السن، لا يسبغ المشروعية على تصرف صاحب العمل ولا يحله من مسؤولية جبر الضرر الذي اوقعه بالعامل من جراء تسريحه التعسفي له وذلك بتعويض يجري تقديره بناء على احكام المادتين 6و661 من القانون المدني وليس على احكام المادة 13 من المرسوم التشريعي 49/1962 التي تتعلق باجور العامل اثناء ايقاف عقد عمله او تسريحه .