• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكييف العلاقة مع النقابة على أنها مقاولة عند انتفاء التبعية والإشراف

العبرة في تكييف العلاقة هي لوجود التبعية والإشراف من عدمهما؛ فإذا انتفت هذان العنصران غدت العلاقة مقاولةً لا علاقة عمل، ولو كان الأداء منتظماً أو كان الأجر محسوباً على أساس عدد المعاملات.

نص الاجتهاد

ان قيام شخص يملك مكتبا لتعقيب المعاملات معاملات : ان قيام شخص يملك مكتبا لتعقيب المعاملات باعمال مختلفة من بينها تحرير عقود مطبوعة سلفا في معاملات بيع وشراء السيارة لقاء مبلغ قدره عشر ليرات سورية عن كل عقد يقتطع منه ثلاث ليرات ويرسل الباقي الى نقابة نالكي السيارات لا يجعل علاقة بالنقابة المذكورة علاقة وانما مقاولة وذلك لانتفاء رابطة التبعية ولاشراف .