• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمالك المستملك حق المطالبة بأجر المثل والتعويض عن العطل والضرر ما لم يدفع بدل الاستملاك أو يودع في المصرف

يبقى لمالك العقار المستملك، قبل دفع أو إيداع بدل الاستملاك، حق مطالبة الإدارة بأجر المثل والتعويض عن العطل والضرر الناشئ عن وضع اليد على العقار، ولا تؤثر صفة الاستعجال على هذا الحق.

نص الاجتهاد

ان لمالك العقار المستملك الحق بالمطالبة بأجر المثل عن عقاره وبالعطل والضرر اللاحقين به مادام ان بدل الاستملاك لم يدفع ولم يودع في المصرف وان اسباغ صفة الاستعجال على مرسوم الاستملاك لاتبدل من هذه الاحكام وانما تهدف الى تبسيط الإجراءات لمصلحة الإدارة المستملكة وتخولها وضع اليد على العقار المقرر استملاكه فورا .