• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد مسؤولية الدولة عن التزامات الشركة المؤممة لا يحول دون رجوع أصحاب الحقوق على الشركة ذاتها بما يجاوز هذه المسؤولية

إذا حُدِّدت مسؤولية الدولة عن التزامات شركة مؤممة بحدود ما آل إليها، فإن هذا التحديد لا يمنع أصحاب الحقوق من ملاحقة الشركة نفسها بالمبالغ التي تزيد على تلك المسؤولية.

نص الاجتهاد

ان تحديد مسؤولية الدولة عن التزامات شركة نفط العراق المؤممة السابغة للتأمين وفي حدود ما آل اليها لايمنع أصحاب الحقوق من الرجوع على الشركة بالذات بما يتجاوز هذه المسؤولية المحدودة .