إذا حُدِّدت مسؤولية الدولة عن التزامات شركة مؤممة بحدود ما آل إليها، فإن هذا التحديد لا يمنع أصحاب الحقوق من ملاحقة الشركة نفسها بالمبالغ التي تزيد على تلك المسؤولية.
ان تحديد مسؤولية الدولة عن التزامات شركة نفط العراق المؤممة السابغة للتأمين وفي حدود ما آل اليها لايمنع أصحاب الحقوق من الرجوع على الشركة بالذات بما يتجاوز هذه المسؤولية المحدودة .