التزام الناقل في نقل الأشخاص التزام بتحقيق غاية، فإذا أصيب الراكب بضرر ناشئ عن النقل قامت مسؤولية الناقل العقدية، ولا ينتفي مسؤوليته إلا بإثبات السبب الأجنبي الحقيقي الذي لا يمكن توقعه أو دفعه.
ثلوج ان عامل الناقل ملزم بموجب عقد النقل ان يصل بالراكب الى المكان المتفق عليه سليما معافي، ولالتزام بضمان السلامة في نقل الاشخاص هو التزام بتحقيق غاية فاذا اصاب الراكب ضرر بسبب النقل كان عامل النقل مسؤولا مسؤولية عقدية لا يستطيع الخلاص منها الا باثبات السبب الاجنبي، وان تراكم الثلوج لا يؤلف بحد ذاته سببا اجنبيا لتدهور السيارة طالما انه يمكن توقع وقوع الحادث بسببه .