• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الدائن الذي يسعى للحصول على شيك من مدنية كوثيقة لاثبات دينه وهو عالم بان ليس لهذا الشيك مقابل وفاء وذلك بغية التاثير على مدينة بتهديده

إذا تحصّل الدائن على شيك مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء، واتخذ منه وسيلة للتهديد والضغط على المدين لحمله على السداد، فإنه يشارك في العمل غير المشروع ولا ينتفع من حماية التعويض.

نص الاجتهاد

ان الدائن الذي يسعى للحصول على شيك من مدنية كوثيقة لاثبات دينه وهو عالم بان ليس لهذا الشيك مقابل وفاء وذلك بغية التاثير على مدينة بتهديده بالدعوى كي يبادر الى تسديد الدين دون ابطاء لدى اول مراجعة تحصل منه، يغدو شريكا للمدين الساحب في العمل غير المشروع ولا يستفيد من المطالبة بالتعويض .