من ساهم عمداً في حصول الغير على شيك بلا مقابل مع علمه بانعدامه يُعامل كشريك في الفعل غير المشروع، ويفقد بالتالي حقه في طلب التعويض الناشئ عن ذلك الفعل.
يعاقب من يقدم على حمل الغير على تسليمه شيكا بدون مقابل مع علمه بذلك بعقوبة الشريك وهذا ما يجعله ان لايستفيد من المطالبة بالتعويض لانه شريكا في العمل غير المشروع .