• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعاقب من يقدم على حمل الغير على تسليمه شيكا بدون مقابل مع علمه بذلك بعقوبة الشريك وهذا ما يجعله ان لايستفيد من المطالبة بالتعويض لانه شريكا

من ساهم عمداً في حصول الغير على شيك بلا مقابل مع علمه بانعدامه يُعامل كشريك في الفعل غير المشروع، ويفقد بالتالي حقه في طلب التعويض الناشئ عن ذلك الفعل.

نص الاجتهاد

يعاقب من يقدم على حمل الغير على تسليمه شيكا بدون مقابل مع علمه بذلك بعقوبة الشريك وهذا ما يجعله ان لايستفيد من المطالبة بالتعويض لانه شريكا في العمل غير المشروع .