إذا توقف ربّ العمل عن متابعة عمله، فإن هذا التوقف لا يعفيه من الواجبات والالتزامات التي يرتبها القانون تجاه عماله.
توقف رب العمل عن عمله لايؤثر على واجباته . المناقشة: لقد نص قانون العمل بمادته ال/158/ بصورة مطلقة على أن توقف رب العمل عن متابعة عمله لا يجعله في حل مما يترتب عليه من الواجبات نحو عماله.