• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقف رب العمل عن ممارسة عمله لا يعفيه من التزاماته تجاه عماله

إذا توقف ربّ العمل عن متابعة عمله، فإن هذا التوقف لا يعفيه من الواجبات والالتزامات التي يرتبها القانون تجاه عماله.

نص الاجتهاد

توقف رب العمل عن عمله لايؤثر على واجباته . المناقشة: لقد نص قانون العمل بمادته ال/158/ بصورة مطلقة على أن توقف رب العمل عن متابعة عمله لا يجعله في حل مما يترتب عليه من الواجبات نحو عماله.