القرار القضائي الوحيد المخالف لا يكفي لإبدال اجتهاد مستقر، ولا يصلح وحده سبباً لطلب العدول عن ذلك الاجتهاد أمام الهيئة العامة.
ان القرار الوحيد لا يبدل من الاجتهاد المستقر على خلافه ولا يستتبع الرجوع الى الهيئة العامة وطلب العدول عنه .