• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القرار الوحيد لا يبدل من الاجتهاد المستقر على خلافه ولا يستتبع الرجوع الى الهيئة العامة وطلب العدول عنه

القرار القضائي الوحيد المخالف لا يكفي لإبدال اجتهاد مستقر، ولا يصلح وحده سبباً لطلب العدول عن ذلك الاجتهاد أمام الهيئة العامة.

نص الاجتهاد

ان القرار الوحيد لا يبدل من الاجتهاد المستقر على خلافه ولا يستتبع الرجوع الى الهيئة العامة وطلب العدول عنه .