اختصاص طلب نقض الأحكام المبرمة في القضايا الجزائية نفعاً للقانون معقود لوزير العدل حصراً، ولا تملك النيابة العامة مباشرته. ويختلف ذلك عن القضايا المدنية حيث يباشره النائب العام وقضاة النيابة ضمن حدود اختصاصهم ودون إفادة الخصوم من أثره.
ان النيابة العامة لا تملك حق طلب نقض الاحكام الجزائية المبرمة نفعا للقانون، ذلك ان طلب نقض الاحكام المبرمة انما هو حق مخول لوزير العدل حصرا في القضايا الجزائية وذلك بطريق الامر الخطي بحيث ينتج اثره اذا وقع لصالح المدعى عليه او المحكوم عليه، بينما هو حق مخول النائب العم وقضاة النيابة كل في دائرة اختصاصه في القضايا المدنية وذلك نفعا للقانون دون ان يفيد الخصوم من اثره .