الامتياز أو الحصانة الوظيفية الخاصة لا تمنع الملاحقة الجزائية عن الأفعال التي تُعد جرائم عادية لا ترتبط بأداء الوظيفة أو بسببها، وإنما يقتصر أثرها على المجال المسلكي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ان حصانة الموظفين الفنيين في الجهاز المركزي للرقابة المالية تقتصر على الملاحقة والتتبعات المسلكية، وعلى هذا فانه يحق للنيابة العامة ملاحقة احد هؤلاء الموظفين عن جرم ترك عمله السابق، وذلك ان الملاحقة امام القضاء في الجرائم العادية والتي لا تقع اثناء الوظيفة او بسببها انما تجري مباشرة دون وساطة مجلس التاديب وفقا للقواعد العامة.