• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الملاحقة امام القضاء في الجرائم العادية والتي تقع اثناء الوظيفة او بسببها تجري مباشرة دون وساطة مجلس التأديب وفقا للقواعد العامة وهذه

لا تُشترط وساطة مجلس التأديب لتحريك الدعوى العامة في الجرائم العادية المرتكبة أثناء الوظيفة أو بسببها، وتسري القواعد العامة على الموظفين الفنيين في الجهة الرقابية المختصة. ويترتب الإعفاء من العقاب إذا التحق الموظف بإحدى دوائر الدولة خلال المهلة المحددة بعد تحريك الدعوى العامة بحقه.

نص الاجتهاد

ان الملاحقة امام القضاء في الجرائم العادية والتي تقع اثناء الوظيفة او بسببها تجري مباشرة دون وساطة مجلس التأديب وفقا للقواعد العامة وهذه القواعد تنطبق على الموظفين الفنيين في الجهاز المركزي للرقابة المالية ان التحاق الموظف التي سبق ان ترك وظيفته بإحدى دوائر الدولة خلال مدة الثلاثة اشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه موجب لاعفائه من العقاب