• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لقاضي التحقيق إخلاء سبيل الحدث ويخضع قراره لاستئناف قاضي الإحالة دون أن يقبل الطعن استقلالا

في مسائل إخلاء السبيل الخاصة بالحدث، يُرجع عند غياب النص الخاص إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية، فيجوز لقاضي التحقيق تقرير الإفراج، ويكون قراره قابلاً للاستئناف أمام قاضي الإحالة دون أن يفتح ذلك باب الطعن بالنقض استقلالاً.

نص الاجتهاد

يجوز لقاضي التحقيق اخلاء سبيل الحدث، بعد صدور قانون الاحداث الجديد وهذا القرار قابل للاستئناف أمام قاضي الاحالة وقراره في هذا الشأن لا يخضع للطعن. يجوز اخلاء سبيل الحدث في جرائم التهريب المعاقب عليها في القانون رقم 13 لعام 1974 المناقشة: حيث أن انتهاء دور مؤسسة الاتهام في قضايا الاحداث الجنائية، لا يعني انتهاء ور القاضي الاحالة كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بإخلاء السبيل، واذا كانت المادة 9 من قانون مكافحة التهريب رقم 13 لعام 1974 قد منعت اخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم، أثناء نظر قضيته أمام قاضي التحقيق أو أمام محاكم الجنايات ، الا أن هذا المنع يقتصر على البالغين في الجرائم المشمولة بأحكامه وتحدد عقوبتها النهائية بموجبه، والذين يحاكمون أمام محاكم الجنايات، أما اذا كان المدعى عليه حدثا. وعقوبته النهائية أو التدبير النهائي محدد في قانون آخر، كقانون الاحداث ويحاكم أمام محكمة خاصة به هي محكمة الاحداث، فان قانون الاحداث هو الواجب التطبيق، وتطبق القواع الواردة في القانون العام في الحالات التي لم يرد عليها النص في هذا القانون اعمالا لإحكام الفقرة /ب/ من المادة /39/ من قانون الاحداث.وهذا وقد أجاز قانون الاحداث، اخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف أمام محكمة الاحداث، والقرارات الصادرة عنها بطلبات اخلاء السبيل المبرمة (الفقرة ب م المادة 50) من قانون الاحداث.أما حالة اخلاء السبيل أمام قاضي التحقيق فلم يرد عليها النص في قانون الاحداث، مما يتعين معه الرجوع الى القانون العام وهو قانون الاصول الجزائية بمقتضى هذا القانون يجوز لقاضي التحقيق أن يقرر تخلية سبيل المدعى عليه الموقوف (المادة 118) أصول جزائية ويخضع قراره للاستئناف أمام قاضي الاحالة فيمحصه ويبت فيه بصورة مستعجلة ويبقى المدعى عليه الحدث في محل التوقيف الى أن يبت قاضي الاحالة في استئنافه، أو الى أن تنقضي مواعيد الاستئناف المحددة قانونا، وفقا لإحكام الفقرة /ب/ من المادة 39 من قانون الاحداث بدلالة المادتين 139 و 141 من الأصول الجزائية وقرار قاضي الاحالة بتخلية السبيل أو رفضه ينفذ فورا ولا يخضع للطعن أمام محكمة النقض استقلالا عملا بالمادة 341 أصول جزائية، ولا يبل من هذا النظر النص الوارد في المرسوم التشريعي رقم 86 لعام 1966 الذي أعطى لمحكمتي النقض والجنايات حق تخلية سبيل المتهم اذا استدعاها لأنه جاء معدلا للمادة 130 أصول جزائية ولم يتعرض للمادة 341 سالفة الذكر بحيث بقيت أحكامها دون تعديل، هذه المادة التي لا تجيز الطعن بطريق النقض على وجه الاستقلال فر قرارات قاضي الاحالة بإخلاء السبيل أو رفضه. وحيث أن القرار المطعون فيه صدر عن قاضي التحقيق بإخلاء سبيل ولا يجوز الطعن به أمام محكمة النقض على وجه الاستقلال، مما يتعين معه رد الطعن شكلا.