• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لابد من فرض تدبير على الحدث طالما ان العقوبة أصلا بالنسبة لغير الاحداث لاتسقط بالاسقاط

يثبت وجوب توقيع تدبيرٍ على الحدث متى ثبت الفعل المجرَّم ودخل في اختصاص محكمة الأحداث، ولا يمنع إسقاط العقوبة عن غير الأحداث من فرض التدبير على الحدث إذا كانت الجريمة من الجرائم التي لا يزول وصفها بالعفو أو الإسقاط على النحو المؤثر في المسؤولية الجزائية.

نص الاجتهاد

لابد من فرض تدبير على الحدث طالما ان العقوبة أصلا بالنسبة لغير الاحداث لاتسقط بالاسقاط . المناقشة: وحيث أنه يبين من التقرير الثاني والنهائي المعطى للمصاب أنه يتعطل 15 يوما من جراء اصابته مما يجعل فعل المطعون ضده عند الثبوت معاقبا بالمادة 541 عقوبات مع مراعاة قانون الأحداث ولا تسقط الا نصف العقوبة فيها بالإسقاط. وحيث أن المحكمة اكتفت بتقرير الطبيب الشرعي بتقدير سن المطعون ضده دون أن تطلب قيده المدني لتعتمده ان كان مسجلا ضمن المدة والا أخذت بالتقرير الطبي لما لذلك من أثر جوهري على تحديد اختصاصها من عدمه وفي حال ثبوت اختصاصها تفرض التدبير الذي تراه ملائما عند الثبوت بمعنى أنه لا بد من فرض تدبير على الحدث طالما أن العقوبة أصلا بالنسبة للبالغين لا تسقط بالإسقاط.