• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اخلاء سبيل الحدث في جرائم التهريب المعاقب عليها في القانون رقم 13 لعام

يجوز اخلاء سبيل الحدث في جرائم التهريب المعاقب عليها في القانون رقم 13 لعام 1974 .

نص الاجتهاد

يجوز اخلاء سبيل الحدث في جرائم التهريب المعاقب عليها في القانون رقم 13 لعام 1974 . المناقشة: لئن كانت المادة ٩ من قانون مكافحة التهريب رقم ۱۳ لعام ١٩٧٤ قد منعت اخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم أثناء نظر قضيته أمام قاضي التحقيق أو أمام محاكم الجنايات إلا أن هذا المنع يقتصر على البالغين في الجرائم المشمولة بأحكامه وتحدد عقوبتها النهائية بموجبه والذين يحاكمون أمام محاكم الجنايات. أما إذا كان المدعى عليه حدثاً وعقوبته النهائية أو التدبير النهائي محدد في قانون آخر كقانون الأحداث ويحاكم أمام محكمة خاصة به هي محكمة الأحداث فإن قانون الأحداث هو الواجب الواردة فيه وقانون الأحداث أجاز اخلاء السبيل.