استحقاق العامل لتعويض التسريح يبقى قائماً في الأصل مهما كان سبب إنهاء العمل، ولا ينتفي إلا عند ثبوت ذنب خطير منسوب إلى العامل. وتوقف رب العمل عن ممارسة عمله لا يرفع عنه الواجبات المترتبة لهؤلاء العمال ما لم يرد نصٌ خاص يقرر خلاف ذلك.
لا يسقط حق العامل بتعويض التسريح إلا بارتكابه ذنباً خطيراً توقف رب العمل عن متابعة عمله لا يجعله بحل عن التزاماته مهما كان سبب التوقف المناقشة: إن المادة (145) من قانون العمل توجب على رب العمل أن يدفع للعامل تعويض التسريح مهما كان سبب التسريح ولم تجز سقوط حق العامل بهذا التعويض إلا بارتكاب العامل ذنباً خطيراً في عمله. وإن المادة (158) من القانون المذكور تنص على أن التوقف رب العمل عن متابعة عمله لا يجعله في حل مما يترتب عليه من الواجبات نحو عماله. وإن هذين النصين جاءا مطلقين وليس فيهما ما يفيد الاقصار على التوقف الاختياري عن العمل فيجب اعتبارهما شاملين التوقف الاضطراري أيضاً.