إذا كان الخصم غائباً في الدعوى، فلا يترتب على المحكمة واجب تبليغه موعد الكشف المقرر بغيابه ما لم يرد نص يوجب ذلك. ويجب أن يكون تقرير الخبير في قسمة العقار معللاً ومفصلاً، متضمناً مشتملات العقار ومساحته ووضعه وحالته والأسس الفنية التي بُني عليها رأي عدم القابلية للقسمة، وإلا عُدّ غير موافق للأصول.
ليس في قانون البينات ولا في أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون أصول المحاكمات ما يوجب على المحكمة تبليغ الخصم الجارية بحقه المحاكمة بالصورة الغيابية موعد الكشف المقرر إجراؤه بغيابهإن تقرير الخبير بعدم قابلية عقار للقسمة يجب أن يذكر فيه مشتملات العقار ومساحته ووضعه وحالته والأوجه التي استند إليها في تبرير رأيه وإن إيجازه بعبارة أنه دار مؤلفة من طابقين مع مشتملاتها يقضي باعتباره غير موافق للأصول