إذا نظم القانون طريقاً خاصاً للطعن في قرارات لجان الفحص الدوري أو لجنة الطعون، امتنع اللجوء إلى طرق المراجعة الإدارية والقضائية العامة، وانتفى اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع.
ان قانون السير الجديد قد حدد طرقا خاصة للطعن بتقارير لجان الفحص الدوري للسيارات اما لجنة الطعون وقرارات هذه اللجنة غير خاضعة لاي طريق من طرق المراجعة الإدارية والقضائية وعليه فالقضاء العادي غير مختص للنظر في مثل هذه الخلافات .