كتابة عقد إيجار لأول مرة بعد نفاذ المرسوم التشريعي 187/1970 لا تُخرج شاغل المأجور بالتمديد القانوني من صفته كمستأجر سابق، متى كان العقد الجديد ثمرةً للعقد السابق ولو كان هذا الأخير غير مكتوب.
ان كتابة عقد لاول مرة بعد نفاذ المرسوم التشريعي 187/1970 بين المؤجر والمستاجر الذي يشغل الماجور بالتمديد القانوني، لا يخرج المستاجر عن صفته السابقة، لان العقد الجديد لا يعدو ان يكون ثمرة من ثمرات العقد السابق ولو كان غير مكتوب .