• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بقاء قرار لجنة تقدير بدل الاستملاك قائماً يمنع القضاء العادي من إعادة تقدير القيمة ما لم يُعدَّل أو يُهدر بالطريق القانوني

يبقى قرار لجنة التقدير البدائية قائم الأثر ما لم يُعدّل أو يُهدَر بطريق قانوني صحيح، ولا يختص القضاء العادي بإعادة تقدير قيمة العقار المستملك إلا إذا امتنعت الإدارة المستملكة أصلًا عن إجراء التقدير، أما وجود تقدير غير مكتمل أو عدم تبليغ بعض أصحاب العلاقة فلا ينهض سببًا لاختصاصه.

نص الاجتهاد

ان حق القضاء العادي بتقدير قيمة عقار مستملك، مرهون بتمنع الادارة المستملكة عن القيام به، وان وجود اجراء غير متكامل يتعلق بالتقدير كان تكون اللجنة البدائية قد قامت بذلك انما يجب عن القضاء العادي اختصاصه المشار اليه واختصاص النظر في اعاد تقدير القيمة لعلة عدم دفع الثمن وانقضاء مدة لها اثرها في ارتفاع الثمن ارتفاعا ملحوظا، لان قرار هذه اللجنة يبقى قائما بقوته ما دام لم يتم اي اجراء قانوني اخر يقضي بتعديله عن طريق مراجعة اللجنة التحكيمية نتيجة الاعتراض عليه او بهدره من قبل المرجع المختص وان مجرد تواني الادارة عن تبليغ قرار اللجنة البدائية لبعض اصحاب العلاقة لا يؤلف هدرا لقوته كما لا يؤلف حالة التمنع عن اجراءا التقدير، لانها الا تستطيع تجاهل هذا القرار وان بوسع صاحب العلاقة ممارسة حقه في الاعتراض عليه فيما اذا لم تكن المهلة قد انقضت بحقه .