لا يجوز للعامل أن يتنازل عما قضي له به من حقوق ناشئة عن تثبيت الأجر والفروق المترتبة عليه متى كان التنازل في حقيقته إبراءً من حقوق مقررة لمصلحته، لأن مثل هذا الإبراء يقع باطلاً في المجال العمالي.
ان تنازل العامل عن الحكم القضائي الذي قضى له بتثبيت اجره ومنحه الفروق الناجمة عن ذلك خلال فترة زمنية محددة لا يعدو كونه ابراء لما تضمنه من حقوق قضي بها لمصلحته وبالتالي فانه يعتبر باطلا عملا باحكام المادة 6 من قانون العمل .