• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعلان المؤسسة عن مسابقة توظيف محددة الشروط مع التقدم لها والنجاح فيها يعد إيجاباً وقبولاً ملزمين لها

إذا أعلنت جهةٌ عن مسابقة توظيف محددة الشروط ثم تقدّم إليها المرشح ونجح فيها، انعقد بين الطرفين ارتباطٌ ملزمٌ يوجب على الجهة تنفيذ شروط إعلانها بوصفه أساس الالتزام.

نص الاجتهاد

ان اعلان احدي المؤسسات عن اجراء مسابقة لتوظيف بعض العاملين لديها بشروط معينة والتقدم الى هذه المسابقة والنجاح فيها يحققان شرطي الايجاب والقبول اللازمين لا برام العقد ويلزمان تلك المؤسسة بتنفيذ الشرائط الواردة في اعلان المسابقة دون اي نظام اخر .