إذا أعلنت جهةٌ عن مسابقة توظيف محددة الشروط ثم تقدّم إليها المرشح ونجح فيها، انعقد بين الطرفين ارتباطٌ ملزمٌ يوجب على الجهة تنفيذ شروط إعلانها بوصفه أساس الالتزام.
ان اعلان احدي المؤسسات عن اجراء مسابقة لتوظيف بعض العاملين لديها بشروط معينة والتقدم الى هذه المسابقة والنجاح فيها يحققان شرطي الايجاب والقبول اللازمين لا برام العقد ويلزمان تلك المؤسسة بتنفيذ الشرائط الواردة في اعلان المسابقة دون اي نظام اخر .