يشترط في التزوير المعاقب عليه أن يكون من شأنه إيهام الغير بمطابقة المحرر للأصل بحيث لا ينكشف للرجل العادي؛ فإذا كان التحريف جليّاً لا يلتبس، انتفت صفة التزوير المعاقب عليه واتجه الأثر إلى إضعاف المحرر أو إهدار حجيته.
ان التحريف او التزوير المعاقب عليه هو ذلك الذي يجعل ماجرى تحريفه وتزويره مشابها للاصل بحيث لا يكتشفه الرجل العادي، اما اذا اذا كان التحريف او التزوير واقعا بقلم مختلف او بحبر مختلف بحيث يبدو ظاهر من تلقاء نفسه فانه يعتبر نوعا من تعطيل الورقة ويفقدها قوتها ويجعلها غير معتد بها اصلا .