• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صغر الشقة المأجورة لا يمنع إخلاءها لعلة السكنى إذا توافرت شروط القانون

إذا كان المأجور معدّاً للسكن وتوافرت شروط الإخلاء لعلة السكنى، فإن صغره أو ضيق مساحته لا يشكّل مانعاً من الإخلاء؛ لأن الغاية من النص تمكين مالك الشقة الوحيدة من استردادها عند الحاجة، لا اشتراط أن تكون واسعة أو كبيرة.

نص الاجتهاد

إن صغر الشقة المأجورة لا يقف حائلاً دون طلب إخلائها لعلة السكنى المناقشة: فمن حيث أنه مما لا جدال فيه أن القرينة القانونية المستمدة من حكم التخمين في الدعوى التي أقامها الطاعن المستأجر على المطعون ضدها تثبت أن إيجار العقار كان للسكن وليس مستودعاً.ومن حيث أن الشارع حين نص على إمكان إخلاء المأجور إذا كان العقار مؤلفاً من شقة واحدة على أن لا يكون طالب التخلية مالكاً لسواها. إنما هدف إفساح المجال أمام صغار المدخرين بإخلاء بيوتهم إذا اضطرتهم الظروف إلى تأجيرها. كما أنه منع على من يملك أكثر من شقة إخلاء أياً منها. ومؤدى ذلك أن صغر الشقة لا يقف حائلاً دون إخلائها لأن الشارع هدف إلى معاونة مالكها وليس إلى العكس والقول بغير هذا لا يتفق ومنطق الأمور إذ أن الأخذ بأقوال الطاعنين سينتهي إلى القول بأنه لا بد لإمكان الإخلاء من أن يكون المسكن المأجور واسعاً وكبيراً.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يكون والحال ما ذكر في محله فإنه يتعين رفض الطعن. لهذه الأسباب حكمة المحكمة بالاتفاق برفض الطعن.