• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للوكيل حضور جلسات المحاكمة وحده ولو كانت الافعال المسندة الى موكله تستوجب الحبس وتستدعي حضوره بنفسه

إذا اقتصر حضور الوكيل على إبداء دفوع لا تتناول أساس الدعوى، جاز له تمثيل موكله وحده ولو كانت التهمة من الجرائم التي تستوجب الحبس. وفي جرم إساءة الأمانة يبدأ التقادم من تاريخ إنكار الأمانة أو الامتناع عن ردها/تسليمها.

نص الاجتهاد

يحق للوكيل حضور جلسات المحاكمة وحده ولو كانت الافعال المسندة الى موكله تستوجب الحبس وتستدعي حضوره بنفسه، اذا اقتصر هذا الحضور على الدفع بمرور الزمن او بوقوع العفو او اي دفع اخر لا يتناول فيه الجواب على اساس الدعوى وان التقادم في جرم اساءة الامانة يبدا من تاريخ انكار الامانة او الامتناع عن تسليمها، لا من تاريخ تسليم الامانة .