التبليغ الذي يجريه مساعد المحكمة لا يكون صحيحاً إلا إذا وقع داخل دائرة المحكمة، وللخصم بذاته أو لوكيله إذا كان معروفاً منه، مع بيان اسم القائم بالتبليغ؛ فإذا تخلف أحد هذه الشروط بطل التبليغ. كما يبطل التبليغ إذا وقع على خلاف ميعاد الحضور المقرر قانوناً.
ان التبليغ الذي يجريه مساعد المحكمة الى المخاطب او وكيله خارج دائرة المحكمة واثناء الحجز يعتبر باطلا، كما ان التبليغ الجاري دون بيان اسم الشخص الذي قان به يعتبر باطلا ايضا. المناقشة: حيث أنه يجوز لأحد الكتاب المساعدين أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان معروفاً منه وكان يفهم من هذا النص الاستثنائي أن الجواز لأحد الكتاب المساعدين بالتبليغ إنما هو مقيد بشروط هي أن يجري التبليغ في دائرة المحكمة وأن يتم إلى الخصم بالذات أو وكيله إذا كان معروفاً منه.وكان التبليغ الجاري لجلسة 20/6/1975 والمقال أنه جرى أثناء الحجز تم إلى شقيق المدعى عليه دون بأن الشخص الذي قام بالتبليغ المكلف به مما يجعله باطلاً أضف إلى ذلك أن الجلسة الأولى محددة بالضبط في 20/10/1975 بينما جرى التبليغ لجلسته 20/9/1975 .ولما كانت مذكرة الاخطار غير صحيحة أيضاً من حيث التبليغ لأنها أبلغت إلى مخاطبها في 9/11/1975 والجلسة 11/11/1975 خلافاً لنص المادة/101/أصول محاكمات الناصة على ميعاد الحضور ومن أنه ثلاثة أيام في الدعاوي الصلحية مما يستدعي نقض الحكم الذي بني على إجراءات تبليغ باطلة.