التصرف المنجز الصادر من المورث لأحد ورثته يبقى صحيحاً ما لم يثبت أنه أُبرم في مرض الموت، ولا تُقبل اليمين الحاسمة في هذا الشأن إذا صيغت بصيغة عامة لا تتضمن الوقائع المحددة المكوِّنة لمرض الموت.
لا مانع من التصرف المنجز من المؤرث لاحد الورثة ولو كان على سبيل الهبةلئن كان يجوز الادعاء بأن تصرف المؤرث وصية لوقوعه التي تشكل مرض الموت ان اليمين الحاسمة التي توجه على أن التصرف هو بمثابة وصية لحدوثه في مرض الموت يجب أن تتضمن الوقائع والحالات التي تشكل مرض الموت