لا يرد التقادم على الأراضي الموات التابعة لأملاك الدولة ولو كانت غير مسجلة عقارياً، ودعوى التصرف الهادئ لا تنشئ إعفاءً من الأجور أو الرسوم التي تطالب بها الدولة على هذه الأراضي.
إن الأراضي الموات التابعة لأملاك الدولة لا يسري عليها التقادم ولو لم تكن مسجلة في السجلات العقاري. إن إقامة دعوى التصرف الهادئ المكسب لحق التسجيل لا يجعل المدعي بها في حل من أداء الأجور التي تطالب بها أملاك الدولة