• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأراضي الموات التابعة لأملاك الدولة لا تكسب بالتقادم ولو لم تكن مسجلة في السجل العقاري ولا تعفي دعوى التصرف الهادئ من أداء الأجور المستحقة للدولة

لا يرد التقادم على الأراضي الموات التابعة لأملاك الدولة ولو كانت غير مسجلة عقارياً، ودعوى التصرف الهادئ لا تنشئ إعفاءً من الأجور أو الرسوم التي تطالب بها الدولة على هذه الأراضي.

نص الاجتهاد

إن الأراضي الموات التابعة لأملاك الدولة لا يسري عليها التقادم ولو لم تكن مسجلة في السجلات العقاري. إن إقامة دعوى التصرف الهادئ المكسب لحق التسجيل لا يجعل المدعي بها في حل من أداء الأجور التي تطالب بها أملاك الدولة