تأخر المصرف في تنفيذ التصفية الداخلية لحوالة برقية بعملة أجنبية، متى كان مردّه إلى خطئه، يوجب مسؤوليته عن تعويض الضرر اللاحق بصاحب العلاقة من جراء تغير قيمة العملة، ولا تنتفي المسؤولية لمجرد انتهاء وقت الصندوق النقدي إذا كانت المعاملة من قيود المناقلات الداخلية بين الحسابات.
إن تأخر المصرف في تصفية حوالة برقية بعملة أجنبية في يوم وصولها بسبب خطأ وإهمال موظفيه يرتب عليه مسؤولية التعويض على صاحب العلاقة عما لحقه من ضرر نتيجة صدور قرار في اليوم التالي بتخفيض قيمة هذه العملة وان وصول هذه الحوالة إلى المصرف في الساعة الواحدة ظهراً وفي وقت يمتنع عليه صرفها حسب أنظمته لا يعفيه من المسؤولية لأن معاملة التصفية هي من المعاملات القيدية الداخلية ومعاملات المناقلات بين الحسابات وتستمر حتى نهاية الدوام وليست من معاملات الصندوق النقدية التي تنتهي وحدها في الساعة 12،30 من كل يوم عمل