يُعد العقد إدارياً إذا أبرمته جهة إدارية لتحقيق مرفق عام وتضمن شروطاً استثنائية أو امتيازات تُرجّح المصلحة العامة على أحكام القانون الخاص، فينعقد الاختصاص بنزاعه للقضاء الإداري.
ان العقد الإداري هو العقد الذي تبرمه إدارة بغاية تسيير مرفق عام والذي يحوي شروطا يتغلب فيها الصالح العام على المصالح الشخصية ولاتأتلف مع قواعد القانون الخاص التي تفرض المساواة بين المتعاقدين وعليه فإن العقد الجاري مع مؤسسة الإسكان على بيع مقسم لمواطن على ان يشيد عليه بناء خلال مدة محددة مع ترتيب غرامات في حال التأخر عن الموعد المحدد مع اعطاء المؤسسة الحق بتحصيل حقوقها وفقا لقانون جباية الاموال العامة يعتبر من العقود الادارية والنزاع بشأنه وبما يتفرع عنه ينعقد للقضاء الاداري .