• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد بيع عقار من مؤسسة الإسكان مع اشتراط البناء في مدة معينة وفرض غرامة التأخير يعد عقداً إدارياً ينعقد اختصاص النزاع بشأنه لمجلس الدولة

كل عقدٍ تشتمل شروطه على ارتباطه بمرفق عام، وعلى التزامات غير مألوفة في القانون الخاص، وعلى وسائل خاصة لحماية المرفق والصالح العام، يُكيَّف عقداً إدارياً ويخضع لاختصاص القضاء الإداري.

نص الاجتهاد

ان مؤسسة الاسكان هي ادارة عامة تهدف الى تسيير مرفق عام هو الاسكان وان العقد الذي تبيع بموجبه عقارا الى شخص يلتزم فيه الشروع في بنائه وانجازه خلال زمن معين على ان يحق لها فرض غرامة معينة عليه عن كل يوم يتاخر فيه بتنفيذ التزامه وتحصيل حقوقها منه وفق قانون جباية الاموال العامة ودون اللجوء الى المحاكم في حال تخلفه عن ادائها، انما يعتبر عقدا اداريا لتضمنه تلك الشروط التي تنتافي مع قواعد القانون الخاص والتي ترمي الى تغليب الصالح العام على المصالح الفردية وبالتالي فان اختصاص النظر في النزاع الذي يدور حول هذا العقد وكل ما يتفرع عنه انما يعود الى مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري .