لا يجوز أن يُبنى إخلاء السبيل على دوافع عاطفية أو ظروف أسرية واجتماعية مجردة ما لم تستند إلى سبب قانوني يجيز الإخلاء.
لا يصح اخلاء سبيل موقوف تاسيسا على مراجعة زوجته الحامل واولاده الكثر وفقرهم الظاهر، لان التعليل العاطفي لا يصلح سندا للاجراءات القضائية .