• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح اخلاء سبيل موقوف تاسيسا على مراجعة زوجته الحامل واولاده الكثر وفقرهم الظاهر، لان التعليل العاطفي لا يصلح سندا للاجراءات القضائية

لا يجوز أن يُبنى إخلاء السبيل على دوافع عاطفية أو ظروف أسرية واجتماعية مجردة ما لم تستند إلى سبب قانوني يجيز الإخلاء.

نص الاجتهاد

لا يصح اخلاء سبيل موقوف تاسيسا على مراجعة زوجته الحامل واولاده الكثر وفقرهم الظاهر، لان التعليل العاطفي لا يصلح سندا للاجراءات القضائية .