إذا كانت الهيئة الأصلية قد رفضت إخلاء سبيل المتهم مراراً، فلا تختص الهيئة المناوبة في العطلة القضائية بمخالفة ذلك والقبول بالإخلاء.
لا يجوز للهيئة المناوبة في العطلة القضائية الموافقة على اخلاء سبيل متهم اذا كانت الهيئة الاصلية قد رفضت ذلك مرارا .