يشترط لتحقق المسؤولية الجزائية في القتل غير العمد قيام علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والوفاة؛ فمجرد الخطأ والنتيجة لا يكفيان ما لم يثبت أن الخطأ هو الذي أفضى إلى الموت.
لا يكفي للادانة في جرم القتل حدوث الموت ووقوع اهمال او قلة احتراز او مخالفة للقانون، بل لابد من وجود رابطة سببية منطقية مباشرة تصل بينهما، ولا يبقى للجريمة وجود في حال فقدان هذه الرابطة وامكان حدوث الموت دون وقوع هذا الخطا، وذلك لعدم توافر عناصرها المكونة لها .