تحرير عقد إيجار جديد بين المستأجر الخاضع للتمديد القانوني والمالك الجديد، مع تعديل بدل الإيجار وتحديد مدة جديدة، لا ينزع عن المستأجر صفته القانونية ولا يقطع أثر العقد السابق، ولا يصلح بذاته سبباً لإلغاء آثاره حتى لو لم يكن ثابت التاريخ.
ان كتابة عقد جديد بين المستاجر الذي يشغل الماجور بالتمديد القانوني وبين المالك الجديد للعقار، يتضمن زيادة في بدل الايجار واتفاقا على سنة ايجارية جديدة، لا يخرج المستاجر عن صفته ولا يشكل اختلافا يجيز الغاء اثار العقد السابق ولو كان غير ثابت التاريخ .