• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأراضي الأميرية غير المسجلة وأراضي الموات تعد من أملاك الدولة ويجوز استيفاء الأجور المترتبة عليها

تسري أحكام أملاك الدولة على الأراضي الأميرية غير المسجلة وأراضي الموات، وتبقى خاضعة لاستيفاء الأجور المترتبة عليها ما لم يثبت تسجيلها باسم من يدعيها؛ كما لا ينهض مجرد رفع دعوى التسجيل سبباً لوقف المطالبة بهذه الأجور.

نص الاجتهاد

ان الأراضي الأميرية الغير مسجلة على أسماء المتصرفين فيها وأراضي الموات هي من أملاك الدولة وخاضعة لاستيفاء الأجور المترتبة عليها المناقشة: في الموضوع:لما كانت المادتان الأولى والثانية من القرار عينت الأراضي الخاضعة لإدارة أملاك الدولة وأدخلت في عدادها الأراضي الأميرية الغير مسجلة على أسماء المتصرفين فيها وأراضي الموات.وكانت المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 135 تاريخ 29/10/1952 نصت بأن الأراضي الموات تتبع أملاك الدولة وتخضع لأحكامها ولا يسري عليها التقادم ولو لم تكن مسجلة في السجلات العقارية ودفاتر التمليك باسم الدولة. وكان بمقتضى النصوص المشار إليها فإن الأراضي المدعى بها يقول المدعيان في استدعاء دعواهما بأنها كانت مواتاً فأحياها هي أراضي جارية بتصرف أملاك الدولة وخاضعة لإدارتها ولها بالتالي استيفاء الأجور المترتبة عليها.وكانت الجهة المميزة لم تبرز سنداً أو قيداً يثبت تسجيل الأراضي المذكورة باسمها.وكان إقامتها دعوى بإثبات التصريف الهادئ (المكسب لحق التسجيل) أمام القاضي العقاري توصلاً لتسجيل الأراضي المدعى بها على اسمها يجعلها في حل من أداء الأجور التي تطالب بها من قبل أملاك الدولة إلى أن يبيت في دعوى التسجيل لصالحها ويكتسب حكمها الدرجة القطيعة.كان تقرير القاضي وقف الدعوى بحجة تذرع الجهة المدعية بوجود دعوى بالتسجيل في غير محله ومخالفاً للقانون. لذلك، تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.